الثلاثاء، 12 يونيو 2012

مادة قانوينة

مادة 1 - مرسوم تشريعي رقم (45) لعام 1966 - تنظيم اقتناء الحمام الزاجل و غير الزاجل
يمنع اقتناء الحمام الزاجل باية صفة كانت
 
مادة 2 - مرسوم تشريعي رقم (45) لعام 1966 - تنظيم اقتناء الحمام الزاجل و غير الزاجل
على كل من يقبض على حمام زاجل ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به او قتله او محاولة الاحتفاظ به او قتله في اي مكان وباية واسطة.

مادة 7 - مرسوم تشريعي رقم (45) لعام 1966 - تنظيم اقتناء الحمام الزاجل و غير الزاجل
يحجز الحمام موضوع المخالفة لاحد احكام هذا المرسوم التشريعي او القرار او الاوامر المتخذة تنفيذا له ويرسل مع محضر الضبط الى قاضي الصلح ذي العلاقة او يسلم لشخص ثالث اذا تعذر ارساله الى قاضي الصلح.
يحيل القاضي محضر الضبط الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت المخالفة تتعلق بحمام زاجل.
اذا قررت المحكمة مصادرة الحمام تجري هذه المصادرة لمصلحة جهة خيرية تحدد في الحكم ويسلم اليها.


مادة 8 - مرسوم تشريعي رقم (45) لعام 1966 - تنظيم اقتناء الحمام الزاجل و غير الزاجل
كل مخالفة لاحد احكام هذا المرسوم التشريعي او القرارات او الاوامر المتخذة تنفيذا له يعاقب عليها بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات الى 1000 ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم حتما بمصادرة الحمام الزاجل والحمام المحجوز بمخالفة التشريعي بعد موافقة وزيري الدفاع والشؤون البلدية والقروية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق